responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 150
مضى.

[مسألة]
يلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها إن قال: "لا عصمة لي عليك"، أو "لا ذمّة لي عليك" ما لم يكن لفداء وإلا فواحدة، كما إذا دفعت له مالاً فقال لها: "لا عصمة لي عليك" فواحدة مطلقًا. اهـ (در) و (دس) بتصرف.

[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن قال لزوجته: "أنت بتة وحبلك على غاربك" فهو من الكنايات الظاهرة، ويلزم بها الثلاث في المدخول بها وغيرها على حسب العرف القديم، وأما عرفنا الآن فهما من الكنايات الخفية؛ لأن ألفاظ الأيمان مبنية على العرف، فلا يلزم شيء إلا بالنية، قال القرافي في فروقه ما معناه: إن نحو هذه الألفاظ من "برية" و"خلية" و"حبلك على غربك" و"رددتك لأهلك"، إنما قالوا يلزم فيها الثلاث لعرف مضى، وأما الآن فمن الكنايات الخفية فلا تجد أحدًا اليوم يطلق امرأته بخلية ولا برية، والحاصل أنه لا يحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم العرف في ذلك البلد. اهـ. من (ص) بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "أنت كالميتة" أو "لحم الخنزير" أو "الدم"، فهي في عرفنا الآن من الكنايات الخفية فلا يلزمه فيها شيء إلا بالنية، فإذا قال لمن ثقل نومها أو من رائحتها كريهة: "أنت كالميتة" أو كـ"الدم" في الاستقذار أو "خلية"، أي: من الخير، أو من الأقارب، أو بائن مني إذا كان بينهما فرجة وكانت القرينة تدل على ذلك أو عرفهم ذلك فلا شيء عليه، وأما إذا نوى الطلاق فيلزمه ما نواه كما هو ظاهر. اهـ. صاوي بتوضيح، قال في (المجموع) ومهما جرى به عرف عمل به قاعدة كلية كالقرائن. اهـ.
[مسألة]
إذا قال: أنت طالق من الأمس لزمه الطلاق ويلغى قوله من الأمس. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).

(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
نحو: "اذهبي وانصرفي"، أو "لم أتزوجك"، وقيل: ألك امرأة؟ قال: لا، أو "أنت حرة"، أو "معتقة"، أو "الحقي بأهلك" ومثله: "انتقلي إلى أهلك"، أو قال لأمها: "انقلي إليك ابنتك"، أو "أنت سائبة"، أو "ليس بيني وبينك حلال ولا حرام"، أو "لست لي بامرأة" وحكم الكناية الخفية أنه ينوي في الطلاق بيمين في القضاء لا في الفتوى، وينوي في عدده بلا يمين كما هو ظاهر "عج"، وإن لم تكن له نية في عدد، فإنه يلزمه الثلاث عند أصبغ مدخولا بها؛

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست